السنن الكبرى للبيهقي 20522
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( وَبِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.