دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20522

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( وَبِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.