دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20531

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ فِي مَسْجِدِ الرُّصَافَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؓ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ، وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ أَرْضِي أَزْرَعُهَا، قَالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَحْلِفَ قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.