السنن الكبرى للبيهقي 20453
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- حدثناثقة عابد إمامت 186 هـ , أو 187 هـ
- حدثنات 251 هـ : 260 هـ
- أنبأت 336 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com