السنن الكبرى للبيهقي 20453
باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.