السنن الكبرى للبيهقي 20482
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا. قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْرَأَهَا، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ، فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.