السنن الكبرى للبيهقي 20548
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
وَفِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ، فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.