دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20548

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

وَفِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الدَّاوُدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ، فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.