السنن الكبرى للبيهقي 20421
باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَّقَهُمَا، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ قَالَ:
قَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ، سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ ابْنَةَ كِسْرَى، فَقَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.