دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20421

باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَّقَهُمَا، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ قَالَ:

قَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ، سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ ابْنَةَ كِسْرَى، فَقَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.