دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20355

باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.