السنن الكبرى للبيهقي 20355
باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.