دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20365

باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ الْبُخَارِيِّ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ، وَنِصْفُ رَجُلٍ، وَلَا شَيْءَ. فَأَمَّا الرَّجُلُ التَّامُّ، فَالَّذِي لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ، وَأَمَّا نِصْفُ رَجُلٍ، فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَهُوَ يَسْتَشِيرُ، وَأَمَّا الَّذِي لَا شَيْءَ، فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ وَلَا يَسْتَشِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.