السنن الكبرى للبيهقي 20481
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ:
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ. قَالَ: لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.