دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20481

باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ:

أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ. قَالَ: لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.