السنن الكبرى للبيهقي 20259
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَمْرٌ، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ غَبِرًا، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.