السنن الكبرى للبيهقي 20573
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عُمَرَ، وَأُبَيٍّ ؓ خُصُومَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ: فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَأَتَوْهُ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ أَتَيْنَاكَ؛ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا وَفِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى صَدْرِ فِرَاشِهِ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا أَوَّلُ جَوْرٍ جُرْتَ فِي حُكْمِكَ أَجْلِسْنِي، وَخَصْمِي مَجْلِسًا قَالَ: فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ: فَقَالَ زَيْدٌ لِأُبَيٍّ الْيَمِينُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ شِئْتَ أَعْفَيْتَهُ قَالَ: فَأَقْسَمَ عُمَرُ ؓ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْسَمَ لَهُ لَا تُدْرِكُ بَابَ الْقَضَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِي عِنْدَكَ عَلَى أَحَدٍ فَضِيلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.