السنن الكبرى للبيهقي 20535
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غُصْنٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.