السنن الكبرى للبيهقي 20438
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ:
أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ حِينَ وَلِيَ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَضَى فِيهِ، فَكَتَبَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا؛ فَأَمْضِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا تَرُدَّهُ؛ فَإِنَّ نَقْضَنَا الْقَضَاءَ عَنَاءٌ مُعَنًّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةكان طالب علم قبل الخلافة ، ثم اشتغل بها فتغير حالهت 86 هـ
- حدثنيالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناوهو ثقة
- حدثناصدوقت 243 هـ ، أو 244 هـ
- حدثنات 295 هـ
- أخبرني
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com