دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20315

باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ؓ وَهُوَ

يَقُولُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: أَتَعْرِفِينَ فُلَانَةَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهَا، وَهِيَ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: " اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ". فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَانْتَهَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ بَوَّابِينَ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ لَهَا: الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.