السنن الكبرى للبيهقي 20360
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ، اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ - ؓ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ - ؓ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. قَالُوا: إِذًا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ، لَاتَّبَعْنَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.