السنن الكبرى للبيهقي 20462
باب اتخاذ الكتاب
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ قَالَ:
السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.