دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20523

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا حَدَّثَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، وَقِرَاءَةً، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ:

أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا، وَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ. افْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ كَلِمَةُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَخَافُ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْرِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.