MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 20351

باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ وَهُوَ ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَطَرٍ قَالَ:

خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لَكَ، وَخُذْ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا. فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى دَارَ فُرَاتٍ، وَهُوَ سُوقُ الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَحْسِنْ بَيْعِي فِي قَمِيصٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا عَرَفَهُ، لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَلَمَّا عَرَفَهُ، لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الْغُلَامِ صَاحِبِ الثَّوْبِ، فَقِيلَ: يَا فُلَانُ، قَدْ بَاعَ ابْنُكَ الْيَوْمَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ: أَفَلَا أَخَذْتَ دِرْهَمَيْنِ ؟ فَأَخَذَ أَبُوهُ دِرْهَمًا، وَجَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذَا الدِّرْهَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا الدِّرْهَمِ ؟ قَالَ: كَانَ قَمِيصًا ثَمَنُهُ دِرْهَمَيْنِ. قَالَ: بَاعَنِي بِرِضَايَ، وَأَخَذَ بِرِضَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧40 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. عن
  3. حدثنا
  4. ثقة يحفظت ⁧203 هـ ، أو 204 هـ ، أو 205 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا