دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20363

باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ - يَعْنِي: ابْنَ حَيٍّ - قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ، فَلْيَأْخُذْ بِقَضَاءِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَشِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.