السنن الكبرى للبيهقي 20368
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّاسَكِيِّ بِالرَّيِّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.