دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20546

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا زَيْدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:

لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ، وَدَمِهِ، إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.