دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20520

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.