دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20567

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي قَدْ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ؛ لِيُحَلِّفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.