دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20242

باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: " كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.