دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20505

باب ما جاء في أجر القسام

اعرض الإسناد

( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ فَقِيلَ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا. قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.