السنن الكبرى للبيهقي 20505
باب ما جاء في أجر القسام
اعرض الإسناد
( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَسَمَ شَيْئًا، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ فَقِيلَ: لَوْ أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا. قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.