دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20519

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.