السنن الكبرى للبيهقي 20260
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَدْرَاهُ، فَجَعَلَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا، وَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: " لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ "، أَوْ: " كَيْفَ قُدِّسَتْ، لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.