السنن الكبرى للبيهقي 20405
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - ؓ، قَالَ بِهِ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.