دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20262

باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.