السنن الكبرى للبيهقي 20262
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 190"إياكم والجلوس في الطرقات" فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد؛ نتحدث فيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر با
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقة فاضل ، صاحب مواعظ وعبادةت 94 هـ ، أو 97 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ
- عنثقة عالم ، وكان يرسلت 135 هـ أو 136 هـ
- حدثناثقة ، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ، فضعف بسببهات 162 هـ
- حدثناصدوق سيئ الحفظ ، وكان يصحفت 220هـ ، أو : 221هـ ، أو : 226هـ
- حدثناثقة حافظ جليلت قال ابن قانع : 252 هـ ، وقيل : 256 هـ ، وقال عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري : 257 هـ ، قال الخطيب : وكل هذه الأقوال وهم ، وقال أبو حامد بن الشرقي وغيره : 258 هـ ، وهذا الصواب
- أنبأت 321 هـ : 330 هـ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com