دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20255

باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن

اعرض الإسناد

( وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ:

" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ: وَحَلَّقَ حَلْقَةً بِإِصْبَعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.