السنن الكبرى للبيهقي 20434
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ:
لَوْ كَانَ عَلِيٌّ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ ؓ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، لَطَعَنَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَتَاهُ أَهْلُ نَجْرَانَ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ كَتَبَ الْكِتَابَ بَيْنَ أَهْلِ نَجْرَانَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - ﷺ، فَكَثُرُوا فِي عَهْدِ عُمَرَ ؓ حَتَّى خَافَهُمْ عَلَى النَّاسِ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمُ الِاخْتِلَافُ، فَأَتَوْا عُمَرَ ؓ فَسَأَلُوهُ الْبَدَلَ، فَأَبْدَلَهُمْ. قَالَ: ثُمَّ نَدِمُوا، وَوُضِعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَأَبَوْهُ فَاسْتَقَالُوهُ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ، فَلَمَّا وَلِيَ عَلِيٌّ ؓ أَتَوْهُ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَفَاعَتُكَ بِلِسَانِكَ، وَخَطُّكَ بِيَمِينِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: وَيْحَكُمْ، إِنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة وكان يرسل كثيرات 99 هـ , قال مطين : 100 هـ ، وقيل : 101 هـ . وقال أبو نعيم : 97 هـ أو 98 هـ , وكذا قال ابن حبان في الثقات
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناثقة ، صاحب حديث من أهل السنةت 199 هـ
- حدثناصدوقت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com