السنن الكبرى للبيهقي 20555
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ:
أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى شَاهِدِ زُورٍ فَضَرَبَهُ أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: لَا تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزُّورِ؛ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا الْعَدْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.