دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20322

باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا، أَوْ رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ، لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.