السنن الكبرى للبيهقي 20320
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ يَدْخُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْتًا، يَخْلُو فِيهِ، لَا يَدْرِي النَّاسُ مَا يَصْنَعُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.