دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20539

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو زِيَادٍ الْفُقَيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، قَالَ: فَجَاءَ يُخَاصِمُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا تُفْصَلُ الْفَخِذُ مِنَ الْجَزُورِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ؛ فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.