64. كتاب النذور
السنن الكبرى للبيهقي 20145لا حكم مسجّل
" أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 20146لا حكم مسجّل
" خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ
السنن الكبرى للبيهقي 20147لا حكم مسجّل
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلَا يَعْصِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20148لا حكم مسجّل
كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا مَضَى، وَفِيهِ قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ أَيْدِي بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الْإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا، فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ. قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا، فَأَعْجَزَتْهُمْ. قَالَ: وَنَذَرَتْ إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ نَذَرَتْ، إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَ مَا جَزَتْهَا، إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا، لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 20149لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي ذَرٍّ جَاءَتْ عَلَى الْقَصْوَاءِ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَنَاخَتْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ لَئِنْ نَجَّانِي اللهُ عَلَيْهَا، لَآكُلَنَّ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. قَالَ: بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا، لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20150لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ وَلَا يُفْطِرَ. فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20151لا حكم مسجّل
مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: " مَا لَهُ ؟ ". فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا، وَيَصُومَ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَظِلَّ، وَأَنْ يَقْعُدَ، وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20152لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو إِسْرَائِيلَ بْنُ قُشَيْرٍ: إِنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اقْعُدْ وَاسْتَظِلَّ، وَتَكَلَّمْ، وَكَفِّرْ
السنن الكبرى للبيهقي 20153لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ كُنْتَ تَصُومُهَا، أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي، لَأَنْ تَكَلَّمَ، فَتَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ
السنن الكبرى للبيهقي 20154لا حكم مسجّل
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ، يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، قَالَ: فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، قَالَ: مَا لِهَذِهِ لَا تَكَلَّمُ ؟ قَالَ: فَقَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. فَقَالَ: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْمُهَاجِرِينَ ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ ؟ قَالَ: إِنَّكِ لَسَئُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. فَقَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: فَقَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ أَئِمَّتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الْأَئِمَّةُ ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ، وَيُطِيعُونَهُمْ ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ أَمْثَالُ أُولَئِكَ، يَكُونُونَ عَلَى النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 20155لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى قُبَّةَ امْرَأَةٍ، فَسَلَّمَ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ، فَلَمْ يَتْرُكْهَا حَتَّى كَلَّمَتْهُ، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتِ: الْمُهَاجِرُونَ كَثِيرٌ، فَمِنْ أَيِّهِمْ أَنْتَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَتْ: قُرَيْشٌ كَثِيرٌ، فَمِنْ أَيِّهِمْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، فَحَلَفْتُ إِنِ اللهُ عَافَانَا، أَنْ لَا أُكَلِّمَ أَحَدًا حَتَّى أَحُجَّ. قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ هَدَمَ ذَلِكَ، فَتَكَلَّمِي
السنن الكبرى للبيهقي 20156لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ؓ، فَجَاءَ رَجُلَانِ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُسَلِّمِ الْآخَرُ. فَقُلْنَا، أَوْ قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكَ لَمْ يُسَلِّمْ ؟ قَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا، لَا يُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ امْرَأَةً قَالَتْ ذَلِكَ؛ لِيَكُونَ لَهَا عُذْرٌ، وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ، وَلَا زِنًا أَوْ إِلَّا زِنًا، فَسَلِّمْ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خَيْرٌ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20157لا حكم مسجّل
نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20158لا حكم مسجّل
إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20159لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا، أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ، فَاضْرِبِي. قَالَ: فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ ؓ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَهَا، وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 20160لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: " أَوْفِي بِنَذْرِكِ
السنن الكبرى للبيهقي 20161لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ
السنن الكبرى للبيهقي 20162لا حكم مسجّل
" إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا، لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 20163لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ يَحْضُرُ الصَّلَوَاتِ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا، فَرَكِبْتَهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي يَلْزَقُ الْمَسْجِدَ. فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْمَا يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَنْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ
السنن الكبرى للبيهقي 20164لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِمَّنْ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 20165لا حكم مسجّل
مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ مَرَضًا، فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ " قِيلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ: " بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20166لا حكم مسجّل
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَشْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَهَذَا نَذْرٌ، فَلْيَمْشِ إِلَى الْكَعْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20167لا حكم مسجّل
مَرَّ شَيْخٌ كَبِيرٌ، يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ - ﷺ: " مَا بَالُ هَذَا ؟ ". قَالُوا: نَذَرَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ، فَرَكِبَ
السنن الكبرى للبيهقي 20168لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: " مَا لَهُ ؟ ". فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، فَمُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20169لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا، يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ ؟ ". قَالَ ابْنَاهُ: كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20170لا حكم مسجّل
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - ﷺ. فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20171لا حكم مسجّل
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ. فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: تَمْشِي وَتَرْكَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 20172لا حكم مسجّل
إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20173لا حكم مسجّل
إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، لِتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَتُهْدِي بَدَنَةً. كَذَا قَالَ " وَتُهْدِي بَدَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20174لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20175لا حكم مسجّل
أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسَأَلَ عُقْبَةُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: مُرْهَا أَنْ تَرْكَبَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، أَوْ مَشْيِ أُخْتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20176لا حكم مسجّل
" مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20177لا حكم مسجّل
إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 20178لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، لِتَحُجَّ رَاكِبَةً، ثُمَّ تُكَفِّرْ يَمِينَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20179لا حكم مسجّل
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلهِ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 20180لا حكم مسجّل
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، إِذْ بَصُرَ بِخَيَالٍ قَدْ نَفَرَتْ مِنْهُ إِبِلُهُمْ، فَأَنْزَلَ رَجُلًا، فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عُرْيَانَةٍ نَاقِضَةٍ شَعَرَهَا، فَقَالَ: " مَا لَكِ ؟ ". قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ الْبَيْتَ مَاشِيَةً عُرْيَانَةً نَاقِضَةً شَعَرِي، فَأَنَا أَتَكَمَّنُ بِالنَّهَارِ، وَأَتَنَكَّبُ الطَّرِيقَ بِاللَّيْلِ. فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَمُرْهَا فَلْتَلْبَسْ ثِيَابَهَا، وَلْتُهْرِقْ دَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 20181لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعَرَهَا، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مُرُوهَا فَلْتُغَطِّ رَأْسَهَا، وَلْتَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20182لا حكم مسجّل
قَلَّمَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا حَثَّنَا فِيهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، وَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ تَنْذِرَ أَنْ تَخْرِمَ أَنْفَهُ، وَمِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ تَنْذِرَ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيًا، فَإِذَا نَذَرَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَلْيُهْدِ هَدْيًا، وَلْيَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20183لا حكم مسجّل
" فَلْيُهْدِ بَدَنَةً، وَلْيَرْكَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 20184لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ، فَقَالَ: يَمْشِي، فَإِنْ عَجَزَ، رَكِبَ، وَأَهْدَى بَدَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20185لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ يَسْأَلُهُ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 20186لا حكم مسجّل
وَتَنْحَرْ بَدَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20187لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ رَكِبَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ، فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى، وَيَمْشِ مَا رَكِبَ، وَيَنْحَرْ بَدَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 20188لا حكم مسجّل
كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 20189لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِي: الْأَوْزَاعِيَّ - عَمَّنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، مِنْ أَيْنَ يَمْشِي ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مَكَانًا، فَمِنْ حَيْثُ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مَكَانًا، فَمِنْ مِيقَاتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 20190لا حكم مسجّل
" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
السنن الكبرى للبيهقي 20191لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ أَعْجَبَتْنِي وَأَيْنَقَتْنِي، قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ - يَعْنِي: بَعْدَ صَلَاتَيْنِ - بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَوْ قَالَ: بَيْتِ الْمَقْدِسِ
السنن الكبرى للبيهقي 20192لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ زَمَنَ الْفَتْحِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ: " صَلِّ هَا هُنَا. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَشَأْنَكَ إِذًا
السنن الكبرى للبيهقي 20193لا حكم مسجّل
اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ شَكْوَى، فَقَالَتْ: لَئِنْ شَفَانِي اللهُ، لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتِ: اجْلِسِي فَكُلِي مِمَّا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - ﷺ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20194لا حكم مسجّل
" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 20195لا حكم مسجّل
" نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 20196لا حكم مسجّل
نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ ". قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 20197لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَأَنَا مَعَ أَبِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَبِي فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ شَاةً عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ عَلَيْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْثَانِ شَيْءٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَوْفِ لِلهِ مَا نَذَرْتَ لَهُ. قَالَ: فَجَمَعَهَا أَبِي، فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ شَاةٌ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِي حَتَّى أَخَذَهَا فَذَبَحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 20198لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِبُوَانَةَ. فَقَالَ: " فِي قَلْبِكَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 20199لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، طُوِيَ الصُّحُفُ، وَاجْتَمَعُوا لِلْخُطْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 20200لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَأْمُرُ بِصِيَامِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 20201لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ؓ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَإِنْ وَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ نَحْرٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ. قَالَ: فَخُيِّلَ إِلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: قَدْ أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 20202لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَجْعَلُ عَلَيْهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ يَخْلُو إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ. قَالَ: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 20203لا حكم مسجّل
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ، فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا، فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمِيعًا، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ، فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَايِعُهُ؛ لِيَفِيَ الرَّجُلُ بِنَذْرِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا، بَايَعَهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذْرِي. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ
السنن الكبرى للبيهقي 20204لا حكم مسجّل
إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ؓ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 20205لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ، أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا