دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20569

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ زَنَى. قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: أَصَبْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.