السنن الكبرى للبيهقي 20569
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ زَنَى. قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: أَصَبْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.