السنن الكبرى للبيهقي 20556
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَسَخَّمَ وَجْهَهُ، وَطَافَ بِهِ بِالْمَدِينَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.