السنن الكبرى للبيهقي 20328
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِي بِالْجِوَارِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْحَائِضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.