دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20328

باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ لَا تَقْضِي بِالْجِوَارِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْحَائِضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.