دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20446

باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ مِثْلُ حُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.