دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20398

باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ". قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.