السنن الكبرى للبيهقي 20362
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، قَالَ: عَلَّمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.