دليل
السنن الكبرى للبيهقي

11. كتاب الزكاة

  1. السنن الكبرى للبيهقي 7323لا حكم مسجّل

    مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 7324لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ ". ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

  3. السنن الكبرى للبيهقي 7325لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسِيرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "، قَالَ سُهَيْلٌ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا. قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ. " الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا يُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا، وَأَرْوَاثِهَا، وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرًا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِئَاءً لِلنَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ ". قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 7326لا حكم مسجّل

    لَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 7327لا حكم مسجّل

    عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ. فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَسُلْطَانٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَمْ يُعْطِ حَقَّ مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 7328لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ قَالَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 7329لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ، فَأَخْبِرْنِي: أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ: أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا تَدْرِي. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي، قَالَ: نَعَمِ، اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ فَقَالَ: نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 7330لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 7331لا حكم مسجّل

    7331 - ( وَأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّسَوِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا

  10. السنن الكبرى للبيهقي 7332لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 7333لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ، وَكُلُّ مَا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا

  12. السنن الكبرى للبيهقي 7334لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 7335لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ. قَالُوا: فَانْطَلَقَ عُمَرُ ؓ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ". - قَالَ - فَكَبَّرَ عُمَرُ ؓ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 7336لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ، وَقَصَّرَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ أَبَا الْيَقْظَانِ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 7337لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ - يَعْنِي الْمَكْتُوبَةَ - وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ "، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

  16. السنن الكبرى للبيهقي 7338لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 7339لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 7340لا حكم مسجّل

    " إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 7341لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 7342لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 7343لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 7344لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 7345لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 7346لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ. فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ - قَالَ - وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

  25. السنن الكبرى للبيهقي 7347لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: سَطْرٌ ( مُحَمَّدٌ )، وَسَطْرٌ ( رَسُولُ )، وَسَطْرٌ ( اللهِ )

  26. السنن الكبرى للبيهقي 7348لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَتَبَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهْ: فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ حِقَّةٌ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

  27. السنن الكبرى للبيهقي 7349لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ، عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ )

  28. السنن الكبرى للبيهقي 7350لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 7351لا حكم مسجّل

    أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ. هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا

  30. السنن الكبرى للبيهقي 7352لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 7353لا حكم مسجّل

    فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 7354لا حكم مسجّل

    أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهِ: فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 7355لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ - أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ رَفَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا عَجْفَاءُ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ "، قَالَ يَحْيَى أَفْضَلُ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ: " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعَرَهُ ". وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: " أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 7356لا حكم مسجّل

    بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَانِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 7357لا حكم مسجّل

    لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أَفْرَضَتْ، فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةً بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ؛ يُؤْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانِ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ.

  36. السنن الكبرى للبيهقي 7358لا حكم مسجّل

    لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ وَكِتَابَ عُمَرَ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ ؓ فِي الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُسِخَا لَهُ. فَحَدَّثَنِي عَمْرٌو: أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَ لَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَنُسِخَ لَهُ، فَذَكَرَ صَدَقَةَ الْإِبِلِ مِنْ خَمْسٍ إِلَى مِائَتَيْنِ كَمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَزَادَ فَقَالَ: فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ فَرِيضَتِهَا كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، قَالَ: " فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، فَمِنْ أَيِّ هَذَيْنِ السِّنَّيْنِ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ، فَإِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا دُونَ الْعُشْرِ شَيْئًا

  37. السنن الكبرى للبيهقي 7359لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَكَانَ فِيهِمَا: فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لَا يَبْلُغُ الْعَشَرَةَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 7360لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 7361لا حكم مسجّل

    فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 7362لا حكم مسجّل

    فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 7363لا حكم مسجّل

    إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 7364لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 7365لا حكم مسجّل

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَفِي الْإِبِلِ؛ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ - وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ - قَالَ - فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 7366لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ: إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 7368لا حكم مسجّل

    هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ: إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 7369لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 7370لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّائِمَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ " فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ مَعَهُ حَيْثُ مَا كَانَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 7371لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 7372لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ - قَالَ - فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا - يُقَالُ لَهُ: سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ - فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ - يَعْنِي لِأُصَدِّقَكَ - قَالَ: ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ، قَالَ: ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ: إِنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ. فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 7373لا حكم مسجّل

    7373 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، زَادَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا. ):::: -: ؟:،:،:

  51. السنن الكبرى للبيهقي 7374لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَجَمَعَ لِي مَالَهُ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ - قَالَ - فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ مَعَهُ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنْ صَدَقَةِ مَالِي، وَايْمُ اللهِ، مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ، قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 7375لا حكم مسجّل

    الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

  53. السنن الكبرى للبيهقي 7376لا حكم مسجّل

    لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 7377لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ، قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 7378لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، لَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

  56. السنن الكبرى للبيهقي 7381لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيَّ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 7382لا حكم مسجّل

    بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 7383لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 7384لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْبَقَرِ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 7385لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 7386لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 7388لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ: مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

  63. السنن الكبرى للبيهقي 7389لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 7390لا حكم مسجّل

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ فِيهِ: وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 7391لا حكم مسجّل

    فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 7392لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ فِيهِ: وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 7393لا حكم مسجّل

    فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 7394لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 7379لا حكم مسجّل

    انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - قَالَ - فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ: " هُمُ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ آخِرُهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 7380لا حكم مسجّل

    إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَوَطِئَتْهُ بِأَخْفَافِهَا، وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا، إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالْبَقَرُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِيهَا بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَظْلَافِهَا، وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا، إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَمَّاءُ، حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ، إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: أَجْرٌ وَوِزْرٌ وَسِتْرٌ، فَمَنِ اقْتَنَاهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا، وَمَنِ اقْتَنَاهَا عُدَّةً لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ أَجْرًا، وَإِنْ طَوَّلَ لَهَا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ، وَمَنِ اقْتَنَاهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُ وِزْرًا "، قَالَ قَائِلٌ: أَرَأَيْتَ الْحُمُرَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَمْ يَأْتِ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 7395لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي فَرْضِ الْإِبِلِ، وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

  72. السنن الكبرى للبيهقي 7396لا حكم مسجّل

    فِي الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَاهُمَا: هَذِهِ شَافِعٌ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا، قَالَا: ارْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَتَنَاوَلَاهَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا

  73. السنن الكبرى للبيهقي 7397لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ، نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا ذَاتَ الدَّرِّ، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 7398لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَعَمْ، نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 7399لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 7400لا حكم مسجّل

    فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ، قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ، مَا الْكَوْمَاءُ ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 7401لا حكم مسجّل

    أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَأَبَى

  78. السنن الكبرى للبيهقي 7402لا حكم مسجّل

    أَخَذْتُ بِيَدِ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ، فَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَبِلَهَا

  79. السنن الكبرى للبيهقي 7403لا حكم مسجّل

    لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَنَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ؟ !

  80. السنن الكبرى للبيهقي 7404لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِلْغُلَامِ النُّمَيْرِيِّ، فَقَالَ: " غَفَرَ اللهُ لَكَ "، قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الضَّحَّاكَ سَاعِيًا، قَالَ: فَجَاءَ بِإِبِلٍ جُلَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَتَيْتَ هِلَالَ بْنَ عَامِرٍ، وَنُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ، وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعٍ فَأَخَذْتَ جِلَّةَ أَمْوَالِهِمْ ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ تَرْكَبُهَا، وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا أَصْحَابَكَ، قَالَ: وَاللهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ، اذْهَبْ فَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَخُذْ صَدَقَاتِهِمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 7405لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا

  82. السنن الكبرى للبيهقي 7406لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مُصَدِّقًا، قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 7407لا حكم مسجّل

    لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ، وَالْبَكْرَ وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ ذُكُورِ الْإِبِلِ، وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ النَّاسُ بِالشَّرَائِعِ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 7408لا حكم مسجّل

    إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 7409لا حكم مسجّل

    يَصْدَعُهَا ثَلَاثَةَ أَصْدَاعٍ ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ وَسَطٌ، وَثُلُثٌ دُونٌ، فَيَدَعُ الْمُصَدِّقُ الْخِيَارَ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 7410لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ ؓ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ، فَاشْتَكَوْا ذَلِكَ، وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَعُدُّهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ، قَالَ: فَاعْتَدَدْنَا عَلَيْهِمْ بِهَا، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ ؓ، فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمِي اسْتَنْكَرُوا عَلَيَّ أَنْ أَعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ، وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ، وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 7411لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 7412لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 7413لا حكم مسجّل

    لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 7414لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 7415لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 7416لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 7417لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 7418لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 7419لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 7420لا حكم مسجّل

    وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا

  97. السنن الكبرى للبيهقي 7421لا حكم مسجّل

    وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا، قَالَ: " لَا، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا، فَأْمُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَلَا: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.

  98. السنن الكبرى للبيهقي 7422لا حكم مسجّل

    قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 7423لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ؛ عَزِيمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّكَ، لَا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 7424لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

  101. السنن الكبرى للبيهقي 7425لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَصَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 7426لا حكم مسجّل

    فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي: عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 7427لا حكم مسجّل

    أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ، قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 7428لا حكم مسجّل

    " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 7429لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 7430لا حكم مسجّل

    قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فِيهَا شَاةٌ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 7431لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِآخَرَ شَاةٌ، قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 7432لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 7433لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُذْهِبُهَا، أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 7434لا حكم مسجّل

    أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 7435لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 7436لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ ؟ فَإِنَّ عِنْدِيَ مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ، قَالَ: فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 7437لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى

  114. السنن الكبرى للبيهقي 7438لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ، بَاعَهَا عُمَرُ ؓ بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ، عَدُّوا مَالَهُمْ، فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً. فَأَتَوْا عَلِيًّا ؓ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا، فَوَجَدُوهَا سَوَاءً، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ ؟

  115. السنن الكبرى للبيهقي 7439لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ.

  116. السنن الكبرى للبيهقي 7440لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 7441لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 7442لا حكم مسجّل

    مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 7443لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 7444لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 7445لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ: عَلَى مَالِكِهِ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 7446لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 7447لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 7448لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ ؓ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَظُنُّهُ قَالَ: خُذْ، فَحَثَوْتُ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 7449لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ: هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَّ ؓ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ سَأَلَ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

  126. السنن الكبرى للبيهقي 7450لا حكم مسجّل

    كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي

  127. السنن الكبرى للبيهقي 7451لا حكم مسجّل

    لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 7452لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 7453لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 7454لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ؓ لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 7455لا حكم مسجّل

    خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 7456لا حكم مسجّل

    تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 7457لا حكم مسجّل

    تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 7458لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 7459لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَبَّاسَ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 7460لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: " إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - هُوَ الْعَرْزَمِيُّ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ ؓ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ؓ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ. وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا. )

  137. السنن الكبرى للبيهقي 7461لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلِيٍّ ؓ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي بَعْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَرَ ؓ سَاعِيًا، وَمَنْعِ الْعَبَّاسِ صَدَقَتَهُ، وَأَنَّهَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا صَنَعَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 7462لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ ؓ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 7463لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

  140. السنن الكبرى للبيهقي 7464لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 7465لا حكم مسجّل

    خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 7466لا حكم مسجّل

    ائْتُونِي بِخَمِيسٍ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 7467لا حكم مسجّل

    ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 7468لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ، قَالَ: " فَنَعَمْ إِذًا

  145. السنن الكبرى للبيهقي 7469لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُهَا بِإِبِلٍ، فَسَكَتَ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 7470لا حكم مسجّل

    جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا زَكَاةُ مَالِي، قَالَ: وَقَدْ عَتَقْتَ يَا كَيْسَانُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا

  147. السنن الكبرى للبيهقي 7471لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ ؓ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 7472لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْرَابٌ، فَقَالُوا: يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ فَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ارْضُوهُمْ، فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " ارْضُوهُمْ "، قَالَ جَرِيرٌ ؓ: فَمَا أَتَانِي مُصَدِّقٌ بَعْدُ إِلَّا ذَهَبَ وَهُوَ رَاضٍ.

  149. السنن الكبرى للبيهقي 7473لا حكم مسجّل

    سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ. فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَارْضُوهُمْ؛ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 7474لا حكم مسجّل

    كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي ؟ قَالَ: مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ، وَيَشْتَرُونَ بِهَا الْأَرَضِينَ، قَالَ: فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 7475لا حكم مسجّل

    ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا

  152. السنن الكبرى للبيهقي 7476لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ، فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَلَا تَلْعَنْهُ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَكَ مَا أُخِذَ مِنِّي

  153. السنن الكبرى للبيهقي 7477لا حكم مسجّل

    سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنِ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 7478لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: سَمِعْتَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 7479لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 7480لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ عَطَّارَةٍ فِي السُّوقِ فَلَوْ كَانَ مَعِي شَيْءٌ لَأَعَطَيْتُهَا، فَقَالَ: يَا غَضْبَانُ أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَبَّسُوا عَلَيْنَا، لَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 7481لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: أَعْطِهَا أَنْتَ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.

  158. السنن الكبرى للبيهقي 7482لا حكم مسجّل

    هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 7483لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، وَفِيهِ: وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 7484لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 7485لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 7486لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 7487لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 7488لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 7489لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 7490لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 7491لا حكم مسجّل

    لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 7492لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 7493لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 7494لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ.

  171. السنن الكبرى للبيهقي 7495لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 7496لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 7497لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

  174. السنن الكبرى للبيهقي 7498لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 7499لا حكم مسجّل

    وَبِإِسْنَادِهِ ثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. )

  176. السنن الكبرى للبيهقي 7500لا حكم مسجّل

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 7501لا حكم مسجّل

    عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 7502لا حكم مسجّل

    وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 7503لا حكم مسجّل

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 7504لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 7505لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ، وَلَا فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 7506لا حكم مسجّل

    أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَرَاحَكُمْ مِنَ الْجَبْهَةِ وَالسَّجَّةِ وَالْبَجَّةِ. وَفَسَّرَهَا أَنَّهَا كَانَتْ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 7507لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ؓ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَأَبَى، فَكَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 7508لا حكم مسجّل

    جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ؓ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا: خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ ؓ عَلِيًّا ؓ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؓ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً

  185. السنن الكبرى للبيهقي 7509لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. ؟

  186. السنن الكبرى للبيهقي 7510لا حكم مسجّل

    جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً

  187. السنن الكبرى للبيهقي 7511لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟

  188. السنن الكبرى للبيهقي 7512لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوَعِيدِ الَّذِي جَاءَ فِي مَنْعِ حَقِّهَا، وَحَقِّ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَذَكَرَ فِي الْإِبِلِ: " وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ". ثُمَّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ: الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ: " مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 7513لا حكم مسجّل

    فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 7514لا حكم مسجّل

    ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ، أَخُو يَعْلَى مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ، فَبَدَا لَهُ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَأَتَى عُمَرَ ؓ، فَقَالَ: إِنَّ يَعْلَى وَأَخَاهُ غَصَبَانِي فَرَسِي، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: أَنِ الْحَقْ بِي، فَأَتَاهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فَرَسًا قَبْلَ هِذِهِ بَلَغَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا

  191. السنن الكبرى للبيهقي 7515لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 7516لا حكم مسجّل

    قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ وَهَارُونَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ، فَذَكَرَ رِوَايَةَ جَابِرٍ. ):،::

  193. السنن الكبرى للبيهقي 7517لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 7518لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 7519لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فَذَكَرَ فِيهِ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 7520لا حكم مسجّل

    أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 7521لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا

  198. السنن الكبرى للبيهقي 7522لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  199. السنن الكبرى للبيهقي 7523لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  200. السنن الكبرى للبيهقي 7524لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ، قَالَ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  201. السنن الكبرى للبيهقي 7525لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 7526لا حكم مسجّل

    يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

  203. السنن الكبرى للبيهقي 7527لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 7528لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا، قَالَ: فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 7529لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 7530لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اخْرُصُوهَا، فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ". وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا، فَقَالَتْ: بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ.

  207. السنن الكبرى للبيهقي 7531لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ؓ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 7532لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ؓ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَلِكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 7533لا حكم مسجّل

    أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْكُمْ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَالُوا: قَدْ أَخَذْنَا فَاخْرُجُوا عَنَّا

  210. السنن الكبرى للبيهقي 7534لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 7535لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 7536لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ، فَقَالَ: أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ، وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يَسْرِقُونَ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 7537لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ يَخْرُصُونَهُ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَهُ فَلَا يَخْرُصُهُ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 7538لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَعَثَهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ، وَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 7539لا حكم مسجّل

    خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ وَالْأَكَلَةَ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 7540لا حكم مسجّل

    احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ، وَالْعَامِلَةِ، وَالنَّوَائِبِ، وَمَا وَجَبَ فِي التَّمْرِ مِنَ الْحَقِّ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 7541لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 7542لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 7543لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ. وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 7544لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 7545لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 7546لا حكم مسجّل

    أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ، قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 7547لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 7548لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 7549لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ الْجَابِيَةَ رَفَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عُشْرِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ عُمَرُ: فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ، عَصَرَهُ وَأَخَذَ عُشْرَ زَيْتِهِ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 7550لا حكم مسجّل

    الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 7551لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: " أَدِّ الْعُشْرَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا، فَحَمَاهُ لِي

  228. السنن الكبرى للبيهقي 7552لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 7553لا حكم مسجّل

    جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةٌ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا تَوَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 7554لا حكم مسجّل

    أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ، زَادَ: فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 7555لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 7556لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي الْعَسَلِ، وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 7557لا حكم مسجّل

    وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. (. أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللهِ وَالِدُ مُنِيرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَّاءُ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 7558لا حكم مسجّل

    أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ حَسِبْتُهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ ؓ: كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 7559لا حكم مسجّل

    جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي، وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً

  236. السنن الكبرى للبيهقي 7560لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 7561لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 7562لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

  239. السنن الكبرى للبيهقي 7563لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 7564لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِي الْكَرْمِ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 7565لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 7566لا حكم مسجّل

    لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 7567لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 7568لا حكم مسجّل

    بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 7569لا حكم مسجّل

    أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ، فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 7570لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 7571لا حكم مسجّل

    الْقَضْبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

  248. السنن الكبرى للبيهقي 7572لا حكم مسجّل

    لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 7573لا حكم مسجّل

    لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 7574لا حكم مسجّل

    لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ، فَذَكَرَهُنَّ، وَذَكَرَ فِيهِنَّ السُّلْتَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الذُّرَةَ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 7575لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 7576لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 7577لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 7578لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ بَعْدُ وَالْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 7579لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 7580لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 7581لا حكم مسجّل

    صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مَنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ، وَسُقِيَ بِنَهَرٍ أَوْ سُقِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

  258. السنن الكبرى للبيهقي 7582لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 7583لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 7584لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 7585لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 7586لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ فَتْحًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ دَلْوًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

  263. السنن الكبرى للبيهقي 7587لا حكم مسجّل

    مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 7588لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَالْبَعْلِ الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 7589لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ، ثُمَّ تُسْقَى بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي، ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ قَالَ: عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 7590لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ، ثُمَّ يَحْبِسُهُ السَّنَةَ أَوِ السَّنَتَيْنِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ بَيْعَهُ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 7591لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَرْضُ الْخَرَاجِ، فَيُسْأَلُ الزَّكَاةَ، فَيَقُولُ: إِنَّ عَلَيَّ الْخَرَاجَ، قَالَ: الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 7592لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا الْجِزْيَةُ، فَقَالَ: لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعْدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَسْتَكْرُونَهَا، وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَنَرَى هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 7593لا حكم مسجّل

    لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 7594لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَدِيَارِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 7595لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 7596لا حكم مسجّل

    وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: الزَّكَاةُ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 7597لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: الزَّكَاةُ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 7598لا حكم مسجّل

    قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 7599لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 7600لا حكم مسجّل

    قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ، وَلَيْسَتْ بِالزَّكَاةِ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 7601لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطَى مِنْهُ الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ بِهَا، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يَقْبِضُ بِهَا، يَقُولُ: يُعْطِي الْقَبْضَةَ، قَالَ: وَيَتْرُكُهُمْ يَتَّبِعُونِ آثَارَ الصِّرَامِ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 7602لا حكم مسجّل

    قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الزَّكَاةِ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 7603لا حكم مسجّل

    قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ: كَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نَسَخَتْهَا، قَالَ: فَيُعْطِي مِنْهُ ضِغْثًا

  280. السنن الكبرى للبيهقي 7604لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 7605لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ، وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 7606لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ إِلَى حَرَّةٍ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ذِنَابِ شَرْجٍ، فَانْتَهَى إِلَى شَرْجَةٍ، فَاسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ، وَمَشَى الرَّجُلُ مَعَ السَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فِي حَدِيقَتِهِ يَسْقِيهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، بِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِذَا صَرَمْتَهَا ؟ قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَجْعَلُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، أَجْعَلُ ثُلُثًا لِي وَلِأَهْلِي، وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا، وَأَجْعَلُ ثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 7607لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 7608لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 7609لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 7610لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 7611لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 7612لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 7613لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَفِيهِ: وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

  290. السنن الكبرى للبيهقي 7614لا حكم مسجّل

    عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، عَلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 7615لا حكم مسجّل

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 7616لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 7617لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا، فَذَكَرَ أَحْكَامًا، قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ أَوْ مَكِيلَةُ الْحَبِّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلَّا فِي الْعِنَبِ إِذَا بَلَغَ خَرْصُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا يَرَوْنَ فِي كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبِّ وَالْعِنَبِ صَدَقَةٌ، وَلَوْ زَادَ مُدًّا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ فِي نَيِّفِ الْمَاشِيَةِ صَدَقَةٌ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 7618لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا

  295. السنن الكبرى للبيهقي 7619لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، فَنَزَلَتْ: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 7620لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ " وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَنَزَلَتْ: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 7621لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَصًا، فَإِذَا أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، فَطَعَنَ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، وَقَالَ: مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ. إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي "، ثُمَّ قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 7622لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ، فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 7623لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا

  300. السنن الكبرى للبيهقي 7624لا حكم مسجّل

    جَاءَ نَاسٌ يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا وَيَظْلِمُونَا، قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا ؟ قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ". زَادَ عُثْمَانُ: " وَإِنْ ظُلِمْتُمْ "، وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 7625لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ، فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَلَا تَلْعَنْهُ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أُخِذَ مِنِّي

  302. السنن الكبرى للبيهقي 7626لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ فِي بَيْتِهَا، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " كَذَا وَكَذَا "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا، فَازْدَادَ صَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي ؟ ". فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَ الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ رَجُلًا غَائِبًا عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعُدِّيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ، فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 7627لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 7628لا حكم مسجّل

    هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 7629لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 7630لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

  307. السنن الكبرى للبيهقي 7631لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 7632لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 7633لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ: أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ

  310. السنن الكبرى للبيهقي 7634لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً

  311. السنن الكبرى للبيهقي 7635لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 7636لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا

  313. السنن الكبرى للبيهقي 7637لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ

  314. السنن الكبرى للبيهقي 7638لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ: أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 7639لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ.

  316. السنن الكبرى للبيهقي 7640لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 7641لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ قَالَتْ: أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي ؟ قَالَ: نَعَمْ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 7642لا حكم مسجّل

    دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدِي سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ فَقُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: هِيَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 7643لا حكم مسجّل

    إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا مَجْهُولٌ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ:،:

  320. السنن الكبرى للبيهقي 7644لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ ". قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟، قَالَ: فَخَطَفَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

  321. السنن الكبرى للبيهقي 7645لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ قَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 7646لا حكم مسجّل

    زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 7647لا حكم مسجّل

    فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 7648لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

  325. السنن الكبرى للبيهقي 7649لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 7650لا حكم مسجّل

    " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 7651لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ ابْنَةُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَيْ: خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَأَتَتْ فَاطِمَةَ تَشْكُو إِلَيْهَا، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى فَاطِمَةَ، وَأَنَا مَعَهُ، وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا لِي أَبُو حَسَنٍ، وَفِي يَدِهَا السِّلْسِلَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ. فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ، فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِهِ نَسَمَةً، وَأَعْتَقَتْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 7652لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 7653لا حكم مسجّل

    الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 7654لا حكم مسجّل

    قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: تَحَلَّيْ هَذَا يَا بُنَيَّةُ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 7655لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا أَبُو أُمَامَةَ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوْصَى بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَلَّاهُمَا رِعَاثًا مِنْ تِبْرِ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ، قَالَتْ زَيْنَبُ: وَقَدْ أَدْرَكْتُ الْحُلِيَّ أَوْ بَعْضَهُ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 7656لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأُخْتَايَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 7657لا حكم مسجّل

    أُتِيَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ

  334. السنن الكبرى للبيهقي 7658لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 7659لا حكم مسجّل

    اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ؓ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 7660لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 7661لا حكم مسجّل

    اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 7662لا حكم مسجّل

    كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَوْمَى بِيَسَارِهِ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 7663لا حكم مسجّل

    كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

  340. السنن الكبرى للبيهقي 7664لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَمَاهُ فَمَا لَبِسَهُ، ثُمَّ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ

  341. السنن الكبرى للبيهقي 7665لا حكم مسجّل

    كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ

  342. السنن الكبرى للبيهقي 7666لا حكم مسجّل

    كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ فِضَّةً

  343. السنن الكبرى للبيهقي 7667لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 7668لا حكم مسجّل

    صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ ﷺ ذَا الْفَقَارِ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَكْرَةٌ فِي وَسَطِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَحِلَقٌ فِي قَيْدِهِ مِنْ فِضَّةٍ

  345. السنن الكبرى للبيهقي 7669لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ ؓ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ ؓ، وَكَانَ مُحَلًّى، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِائَةٍ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 7670لا حكم مسجّل

    أُصِيبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمَ صِفِّينَ فَاشْتَرَى مُعَاوِيَةُ سَيْفَهُ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ جُوَيْرِيَةُ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ: وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

  347. السنن الكبرى للبيهقي 7671لا حكم مسجّل

    كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ ؓ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 7672لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، فَقُلْتُ: سَيْفُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: سَيْفُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 7673لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ ؓ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 7674لا حكم مسجّل

    وَاللهِ، لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الْعَلَابِيَّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 7675لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا أُمَامَةَ: أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا حَدَّثْتُكُمْ إِلَّا بِمَا سَمِعْتُ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 7676لا حكم مسجّل

    إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى بِنَعْلِ سَيْفِهِ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 7677لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ؓ نَظَرَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 7678لا حكم مسجّل

    كَانَ نَعْلُ سَيْفِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ فِضَّةٍ فَنَهَاهُ عَنْهَا أَبُو ذَرٍّ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ بَيْضَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كُوِيَ بِهِمَا

  355. السنن الكبرى للبيهقي 7679لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 7680لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي إِصْبَعِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: تُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا ؟، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ فِي ذَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ.

  357. السنن الكبرى للبيهقي 7681لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا زَكَاةُ هَذَا ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 7682لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، فَكَأَنَّمَا - أَوْ إِنَّمَا - يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 7683لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 7684لا حكم مسجّل

    " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 7685لا حكم مسجّل

    " لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 7686لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 7687لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا لُؤْلُؤٍ، وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 7688لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 7689لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 7690لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ: أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 7691لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، قَالَ: التِّجَارَةُ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ، قَالَ: النَّخْلُ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 7692لا حكم مسجّل

    أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 7693لا حكم مسجّل

    " فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ

  370. السنن الكبرى للبيهقي 7694لا حكم مسجّل

    " فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ. وَمَنْ رَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لَا يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 7695لا حكم مسجّل

    وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا

  372. السنن الكبرى للبيهقي 7696لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ

  373. السنن الكبرى للبيهقي 7697لا حكم مسجّل

    مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَعَلَى عُنُقِي آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي، وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ، قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَسَبَهَا، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

  374. السنن الكبرى للبيهقي 7698لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَهُ عَقِيبَ رِوَايَتِهِ الْأُولَى، عَنْ سُفْيَانَ::

  375. السنن الكبرى للبيهقي 7699لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ

  376. السنن الكبرى للبيهقي 7700لا حكم مسجّل

    هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

  377. السنن الكبرى للبيهقي 7701لا حكم مسجّل

    هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ

  378. السنن الكبرى للبيهقي 7702لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 7703لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

  380. السنن الكبرى للبيهقي 7704لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: ادْفَعْ نَفَقَتَكَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ

  381. السنن الكبرى للبيهقي 7705لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ

  382. السنن الكبرى للبيهقي 7706لا حكم مسجّل

    قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. ):

  383. السنن الكبرى للبيهقي 7707لا حكم مسجّل

    مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ

  384. السنن الكبرى للبيهقي 7708لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: لَا

  385. السنن الكبرى للبيهقي 7709لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ، وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ ؟ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكَّى، وَلَكِنَّهُ يُزَكَّى وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

  386. السنن الكبرى للبيهقي 7710لا حكم مسجّل

    كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ تُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 7711لا حكم مسجّل

    يُزَكِّي مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ

  388. السنن الكبرى للبيهقي 7712لا حكم مسجّل

    يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَنْكِحُ فِيهِ

  389. السنن الكبرى للبيهقي 7713لا حكم مسجّل

    زَكِّهِ يَعْنِي الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلَاءِ

  390. السنن الكبرى للبيهقي 7714لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ

  391. السنن الكبرى للبيهقي 7715لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ، فَقَالَ: أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ، فَقَالَ: هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدِّينِ

  392. السنن الكبرى للبيهقي 7716لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ، قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  393. السنن الكبرى للبيهقي 7717لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ، قَالَ: يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا

  394. السنن الكبرى للبيهقي 7718لا حكم مسجّل

    زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  395. السنن الكبرى للبيهقي 7719لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيِهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنِ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا

  396. السنن الكبرى للبيهقي 7720لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا

  397. السنن الكبرى للبيهقي 7721لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَلَاءٍ

  398. السنن الكبرى للبيهقي 7722لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَلَا بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ

  399. السنن الكبرى للبيهقي 7723لا حكم مسجّل

    عَرَضُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ بَقِيَّةَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ

  400. السنن الكبرى للبيهقي 7724لا حكم مسجّل

    لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ

  401. السنن الكبرى للبيهقي 7725لا حكم مسجّل

    حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

  402. السنن الكبرى للبيهقي 7726لا حكم مسجّل

    حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَى شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

  403. السنن الكبرى للبيهقي 7727لا حكم مسجّل

    حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  404. السنن الكبرى للبيهقي 7728لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

  405. السنن الكبرى للبيهقي 7729لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي، فَمَاتَتْ أُمِّي، وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ، قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: " صُومِي عَنْ أُمِّكِ ". قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، قَالَ: " فَحُجِّي عَنْ أُمِّكِ

  406. السنن الكبرى للبيهقي 7730لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ

  407. السنن الكبرى للبيهقي 7731لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ

  408. السنن الكبرى للبيهقي 7732لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ، فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ

  409. السنن الكبرى للبيهقي 7733لا حكم مسجّل

    الرِّكَازُ: الذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ

  410. السنن الكبرى للبيهقي 7734لا حكم مسجّل

    " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قِيلَ: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ

  411. السنن الكبرى للبيهقي 7735لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ: هِيَ وَمِثْلُهَا، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ، قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ: عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرُ الْمِئْتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرُ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، تَأْكُلُ الْكَلَأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا

  412. السنن الكبرى للبيهقي 7736لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ فِيهِ الْخُمُسُ.

  413. السنن الكبرى للبيهقي 7737لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ. خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

  414. السنن الكبرى للبيهقي 7738لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: " لَا شَيْءَ فِيهِ ". وَرَدَّهُ إِلَيْهِ

  415. السنن الكبرى للبيهقي 7739لا حكم مسجّل

    الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  416. السنن الكبرى للبيهقي 7740لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ

  417. السنن الكبرى للبيهقي 7741لا حكم مسجّل

    جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  418. السنن الكبرى للبيهقي 7742لا حكم مسجّل

    فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِئْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  419. السنن الكبرى للبيهقي 7743لا حكم مسجّل

    قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا خَرِبَةً يَقْضِي فِيهَا حَاجَتَهُ، فَذَهَبَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهَا لَبِنَةً فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ تِبْرًا فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " زِنْهَا ". فَوَزَنَهَا، فَإِذَا هِيَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَذَا رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمُسُ

  420. السنن الكبرى للبيهقي 7744لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ

  421. السنن الكبرى للبيهقي 7745لا حكم مسجّل

    ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا

  422. السنن الكبرى للبيهقي 7746لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَذَا قَبْرُ أَبِي فُلَانٍ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ، فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ وَجَدْتُمُوهُ مَعَهُ ". فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الْغُصْنَ

  423. السنن الكبرى للبيهقي 7747لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَوْ مَسِيرٍ فَمَرُّوا بِقَبْرٍ، فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، كَانَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ أَوِ الْمَوْضِعَ مَاتَ، وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ ". فَابْتَدَرْنَاهُ، فَأَخْرَجْنَاهُ

  424. السنن الكبرى للبيهقي 7748لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالًا، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ؓ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ؓ، فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِهِمْ، وَلَا تَنْزِعْهُ

  425. السنن الكبرى للبيهقي 7749لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ فِي السَّوَادِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَمَا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةً أُخْرَى فَهِيَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةً أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ، وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ

  426. السنن الكبرى للبيهقي 7750لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ، فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا ؓ، فَقَالَ: اقْسِمْهَا أَخْمَاسًا، ثُمَّ قَالَ: خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَدَعْ وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: فِي حَيِّكَ فُقَرَاءُ أَوْ مَسَاكِينُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: خُذْهَا، فَاقْسِمْهَا فِيهِمْ

  427. السنن الكبرى للبيهقي 7751لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ. وَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

  428. السنن الكبرى للبيهقي 7752لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: جَاءَهُ مُصَدِّقُ اللهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ، فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ؛ اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ، وَلَا فِي إِبِلِهِ ". فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلَغَ فُلَانًا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ

  429. السنن الكبرى للبيهقي 7753لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ سَاعِيًا، فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدًا، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا يُعَارٌ، وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ "، فَقَالَ سَعْدٌ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا أَبُو رِغَالٍ ؟ قَالَ: " مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ، فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً، وَابْنً صَغِيرً لَا أُمَّ لَهُ فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَحَّبَ، وَقَالَ: هَذِهِ غَنَمِي، فَخُذْ أَيَّمَا أَحْبَبْتَ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: هَذِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ، فَأَنَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ وَيَبْذُلُ حَتَّى بَذَلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ، فَقَتَلَهُ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ قَبْلِي، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ

  430. السنن الكبرى للبيهقي 7754لا حكم مسجّل

    مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَرَزَاتِ الْمُسْلِمِينَ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ

  431. السنن الكبرى للبيهقي 7755لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ؓ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا

  432. السنن الكبرى للبيهقي 7756لا حكم مسجّل

    " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: " وَمَا لَكَ "، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُمِرَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

  433. السنن الكبرى للبيهقي 7757لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، اتَّقِ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ ؟ قَالَ: " إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ "، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا أَوْ قَالَ: عَلَى اثْنَيْنِ

  434. السنن الكبرى للبيهقي 7758لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَهُ، قَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا، فَيَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ؟ أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَوْ لَا ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ "، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

  435. السنن الكبرى للبيهقي 7759لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ

  436. السنن الكبرى للبيهقي 7760لا حكم مسجّل

    " مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ

  437. السنن الكبرى للبيهقي 7764لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

  438. السنن الكبرى للبيهقي 7765لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

  439. السنن الكبرى للبيهقي 7766لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

  440. السنن الكبرى للبيهقي 7767لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

  441. السنن الكبرى للبيهقي 7768لا حكم مسجّل

    " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ

  442. السنن الكبرى للبيهقي 7769لا حكم مسجّل

    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

  443. السنن الكبرى للبيهقي 7770لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

  444. السنن الكبرى للبيهقي 7771لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ

  445. السنن الكبرى للبيهقي 7772لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  446. السنن الكبرى للبيهقي 7773لا حكم مسجّل

    صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: مِنَ التَّمْرِ عَامًا، وَزَادَ؛ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

  447. السنن الكبرى للبيهقي 7774لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ

  448. السنن الكبرى للبيهقي 7775لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ

  449. السنن الكبرى للبيهقي 7776لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ

  450. السنن الكبرى للبيهقي 7777لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ يَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ

  451. السنن الكبرى للبيهقي 7778لا حكم مسجّل

    مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ، فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  452. السنن الكبرى للبيهقي 7779لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ

  453. السنن الكبرى للبيهقي 7780لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ

  454. السنن الكبرى للبيهقي 7781لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

  455. السنن الكبرى للبيهقي 7782لا حكم مسجّل

    فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

  456. السنن الكبرى للبيهقي 7783لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  457. السنن الكبرى للبيهقي 7784لا حكم مسجّل

    " إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

  458. السنن الكبرى للبيهقي 7785لا حكم مسجّل

    " زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

  459. السنن الكبرى للبيهقي 7786لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

  460. السنن الكبرى للبيهقي 7787لا حكم مسجّل

    عَبْدُ اللهِ، ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، عَنْ مَرْوَانَ، وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ فِي الْكُنَى، وَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ:

  461. السنن الكبرى للبيهقي 7788لا حكم مسجّل

    فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

  462. السنن الكبرى للبيهقي 7789لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهُ

  463. السنن الكبرى للبيهقي 7790لا حكم مسجّل

    كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

  464. السنن الكبرى للبيهقي 7791لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  465. السنن الكبرى للبيهقي 7792لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

  466. السنن الكبرى للبيهقي 7793لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ

  467. السنن الكبرى للبيهقي 7794لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ

  468. السنن الكبرى للبيهقي 7795لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ

  469. السنن الكبرى للبيهقي 7796لا حكم مسجّل

    وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، قَالَ: لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا

  470. السنن الكبرى للبيهقي 7797لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  471. السنن الكبرى للبيهقي 7798لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، فَيَقُولُ: هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ

  472. السنن الكبرى للبيهقي 7799لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

  473. السنن الكبرى للبيهقي 7800لا حكم مسجّل

    " أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

  474. السنن الكبرى للبيهقي 7801لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ

  475. السنن الكبرى للبيهقي 7802لا حكم مسجّل

    فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ: عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ

  476. السنن الكبرى للبيهقي 7803لا حكم مسجّل

    " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى

  477. السنن الكبرى للبيهقي 7804لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ. هَكَذَا رِوَايَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَمْ يُقِمْ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ، قَدْ أَصَابَ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

  478. السنن الكبرى للبيهقي 7805لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

  479. السنن الكبرى للبيهقي 7806لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَدُّوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ قَمْحًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ؓ، وَرَأَى رُخْصَ الشَّعِيرِ، قَالَ: لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهَا عَلَى مَنْ صَامَ. كَذَا قَالَ: خَطَبَنَا

  480. السنن الكبرى للبيهقي 7807لا حكم مسجّل

    أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَمَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ

  481. السنن الكبرى للبيهقي 7808لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

  482. السنن الكبرى للبيهقي 7809لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ

  483. السنن الكبرى للبيهقي 7810لا حكم مسجّل

    الْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

  484. السنن الكبرى للبيهقي 7811لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لَهُ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ". وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ: " أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً

  485. السنن الكبرى للبيهقي 7812لا حكم مسجّل

    الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ

  486. السنن الكبرى للبيهقي 7813لا حكم مسجّل

    سَأَلَ أَبُو يُوسُفَ مَالِكًا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ رِطْلًا ؟ قَالَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الصَّاعَ لَا يُرْطَلُ، فَفَحَمَهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَمَعْنَا أَبْنَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَعَوْتُ بِصَاعَاتِهِمْ، فَكُلٌّ

  487. السنن الكبرى للبيهقي 7814لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَجِّ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ هَمَّنِي تَفَحَّصْتُ عَنْهُ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عَنِ الصَّاعِ، فَقَالُوا: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ لَهُمْ: مَا حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَانِي نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الصَّاعُ تَحْتَ رِدَائِهِ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ: أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ، قَالَ: فَعَايَرْتُهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ مَعَهُ يَسِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا، فَقَدْ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّاعِ، وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَحَجَجْتُ مِنْ عَامِي ذَلِكَ، فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّاعِ، فَقَالَ: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: كَمْ رِطْلًا هُوَ ؟ قَالَ: إِنَّ الْمِكْيَالَ لَا يُرْطَلُ هُوَ هَذَا، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ

  488. السنن الكبرى للبيهقي 7815لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ عَنْ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَاعًا عَتِيقًا بَالِيًا، فَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنِهِ فَعَيَّرْتُهُ، فَكَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا

  489. السنن الكبرى للبيهقي 7816لا حكم مسجّل

    اسْتَعَرْتُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ صَاعَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ مَكْتُوبًا: صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا أَحْسَبُنِي إِلَّا عَيَّرْتُهُ بِالْعَدَسِ، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا

  490. السنن الكبرى للبيهقي 7817لا حكم مسجّل

    قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاعَنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدَّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، وَقَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ

  491. السنن الكبرى للبيهقي 7818لا حكم مسجّل

    لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ

  492. السنن الكبرى للبيهقي 7819لا حكم مسجّل

    أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي: إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ

  493. السنن الكبرى للبيهقي 7820لا حكم مسجّل

    أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  494. السنن الكبرى للبيهقي 7821لا حكم مسجّل

    مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ

  495. السنن الكبرى للبيهقي 7822لا حكم مسجّل

    " زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْبَادِي

  496. السنن الكبرى للبيهقي 7823لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

  497. السنن الكبرى للبيهقي 7824لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ حِنْطَةً

  498. السنن الكبرى للبيهقي 7825لا حكم مسجّل

    جَاءَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

  499. السنن الكبرى للبيهقي 7826لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، قَالَ: صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ

  500. السنن الكبرى للبيهقي 7827لا حكم مسجّل

    ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ "، فَقَالَ السَّائِلُ: فَأَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، أَوْ أَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.