دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7720

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.