السنن الكبرى للبيهقي 7687
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا لُؤْلُؤٍ، وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.