السنن الكبرى للبيهقي 7819
جماع أبواب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي: إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.