السنن الكبرى للبيهقي 7568
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ، قَالَ:
بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.