دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7546

جماع أبواب زكاة الثمار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ:

أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ، قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.