السنن الكبرى للبيهقي 7328
باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ
فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ قَالَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.