السنن الكبرى للبيهقي 7503
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.